ابن حجر العسقلاني
303
تغليق التعليق
عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر قال سألته عن المزارعة بالثلث والربع فقال إني نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك وأما ابن سيرين فقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنا يونس عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يجعل الرجل للرجل طائفة من زرعه أو حرثه على أن يكفيه مؤنتها والقيام عليها حتى يبلغ ما لم ينفق من عنده وكان الحسن يكرهه وقد تقدمت له طريق أخرى عن ابن سيرين قوله فيه وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري وقال الحسن لا بأس أن يجتنى القطن على النصف وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطى الثوب بالثلث أو الربع ونحوه وقال معمر لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى أما أثر عبد الرحمن بن الأسود فقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل ابن دكين وهو أبو نعيم عن بكير بن عامر عن عبد الرحمن بن الأسود قال كنت أزارع بالثلث والربع وأحمله إلى علقمة والأسود فلو رأيا به بأسا لنهياني عنه وقال وأما فعل عمر فقال البيهقي في الكبير حدثنا أبو الحسن المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن